المادة 4 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

تستند خدمات وبرامج التدخل المبكر التي يقدمها المركز على ما يلي:- أ- المشاركة الايجابية والفعالة للأسرة في مجال التدخل المبكر الخاص بأطفالها الذين يعانون من الإعاقة بموجب تقارير صادرة عن مرجع رسمي مختص. ب- المنهج المتعدد الاختصاصات الطبية والنفسية والتعليمية من خلال فريق عمل مؤهل علميا. ج- التركيز على النتائج المنتظر تحقيقها أو المطلوب إحرازها من حيث التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك