المادة 3 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

يهدف التدخل المبكر إلى ما يلي :- أ- دمج الاطفال ذوي الاعاقة في المجتمع المحلي واسرهم وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من خلال البرامج والخدمات المعدة لهذه الغاية. ب- تزويد الآباء والأمهات وغيرهم ممن يقومون على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بالمعلومات والمهارات الخاصة بإعاقة اطفالهم. ج- خفض الطاقة الاستيعابية للمراكز الإيوائية . د - تقليل الأعباء الاقتصادية المترتبة على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة. ه- خفض معدلات الإعاقة وتقليل الفجوة بين السن العقلي للطفل ذي الإعاقة وسنه الزمني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة