المادة 3 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017
يهدف التدخل المبكر إلى ما يلي :-
أ- دمج الاطفال ذوي الاعاقة في المجتمع المحلي واسرهم وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من خلال البرامج والخدمات المعدة لهذه الغاية.
ب- تزويد الآباء والأمهات وغيرهم ممن يقومون على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة بالمعلومات والمهارات الخاصة بإعاقة اطفالهم.
ج- خفض الطاقة الاستيعابية للمراكز الإيوائية .
د - تقليل الأعباء الاقتصادية المترتبة على رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.
ه- خفض معدلات الإعاقة وتقليل الفجوة بين السن العقلي للطفل ذي الإعاقة وسنه الزمني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026