المادة 11 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

للوزير في حال مخالفة المركز لأحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ- إنذار المركز خطيا لتصويب المخالفة خلال (10) أيام عمل من تاريخ إنذاره . ب- وقف المركز عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم يتم تصويب المخالفة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- إغلاق المركز وإلغاء الرخصة في حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك