المادة 10 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

تستوفي الوزارة ما يلي :- أ- (1000) دينار بدل ترخيص المركز لأول مرة. ب- (500) دينار عن تجديد الترخيص سنويا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك