المادة 9 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

على المركز :- أ- تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها الكترونيا . ب- تنظيم سجلات بأسماء العاملين فيه وخبراتهم ومؤهلاتهم ورواتبهم . ج- اتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامة المستفيدين من الخدمات المقدمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك