المادة 8 من نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017

أ- يعتبر الترخيص الممنوح وفقا لأحكام هذا النظام شخصياً ولا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الوزير . ب- لا يجوز تغيير اسم المركز أو نقل المبنى أو توسعته إلا بموافقة الوزير .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة