المادة 1 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980
يسمى هذا النظام ( نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026