الأنظمة

نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية ، حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم.…
  3. المادة 3تنشئ الوزارة مراكز للدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية ، التابعة لها ، وذلك لاتاحة الفرصة للافراد الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم النظامية لاتمام دراستهم في المرحل…
  4. المادة 4أ- يستوفى من كل دارس في الدراسات المسائية الاكاديمية اجر مقداره ستون دينارا عن الفصلين الدراسيين ، تدفع في بداية العام الدراسي ويحدد مقدار الاجر عن كل فصل للدراسات المسائ…
  5. المادة 5تحدد اجور العاملين والمشرفين في المراكز كما يلي: أ - للمعلم: الاجر المقرر للتعليم الاضافي. ب- لمدير المركز: (25) دينارا في الشهر الدراسي. ج- للآذن الذي يعمل في المركز (10…
  6. المادة 6للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، بما في ذلك تعليمات الخطة الدراسية وشروط القبول والدوام، والامتحانات ،على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.
  7. المادة 7يلغى نظام مراكز الدراسات المسائية في المدارس الحكومية رقم (67) لسنة 1978.