المادة 5 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980
تحدد اجور العاملين والمشرفين في المراكز كما يلي:
أ - للمعلم: الاجر المقرر للتعليم الاضافي.
ب- لمدير المركز: (25) دينارا في الشهر الدراسي.
ج- للآذن الذي يعمل في المركز (10) دنانير في الشهر الدراسي.
د-يحدد الوزير اجور المشرفين على المراكز في الوزارة ومديريات التربية والتعليم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026