المادة 3 من نظام مراكز الدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية الحكومية رقم 16 لسنة 1980

تنشئ الوزارة مراكز للدراسات المسائية في المؤسسات التعليمية ، التابعة لها ، وذلك لاتاحة الفرصة للافراد الذين لم يتمكنوا من مواصلة دراستهم النظامية لاتمام دراستهم في المرحلتين الاعدادية والثانوية، وكذلك للافراد الذين يرغبون في التدريب على مهارات مهنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك