المادة 7 من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم 32 لسنة 2014
يسمي الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مدير المديرية الفنية أحد موظفي الوزارة مديرا للمركز يتولى إدارته ومتابعة شؤونه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026