الأنظمة
نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم 32 لسنة 2014
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير:وزير التنمية ا…
- المادة 3أ- ينشأ في كل منطقة يحددها الوزير مركز يسمى (مركز تنمية المجتمع المحلي) وذلك حسب حاجات كل منطقة 0 ب- يتبع المركز للمديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام 0
- المادة 4يهدف المركز إلى المساهمة فيما يلي:- أ- رفع مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمواطنين وتشجيع روح العمل الجماعي فيما بينهم 0 ب- تأمين الخدمات الاساسية التي تفتقر …
- المادة 5يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:- أ-توفير قاعدة بيانات عن المجتمع المحلي وموارده وحاجاته وإدامتها 0 ب-إعداد الدرا…
- المادة 6تتولى المديرية الفنية الإشراف والرقابة على المراكز وذلك بالتنسيق والتعاون مع المديرية الميدانية 0
- المادة 7يسمي الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند الى توصية مدير المديرية الفنية أحد موظفي الوزارة مديرا للمركز يتولى إدارته ومتابعة شؤونه 0
- المادة 8أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية مدير المديرية الميدانية مجلسا لكل مركز يسمى (مجلس التنمية المحلي) 0 ب- يعمل المجلس على أساس تطوعي في تحقيق أه…
- المادة 9يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ-تعليمات تحصيل وصرف بدل خدمات رياض الأطفال والدورات التدريبية التي تعقدها مراكز تنمية المجتمع المحلي 0…