المادة 3 من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم 32 لسنة 2014
أ- ينشأ في كل منطقة يحددها الوزير مركز يسمى (مركز تنمية المجتمع المحلي) وذلك حسب حاجات كل منطقة 0
ب- يتبع المركز للمديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026