المادة 3 من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم 32 لسنة 2014

أ- ينشأ في كل منطقة يحددها الوزير مركز يسمى (مركز تنمية المجتمع المحلي) وذلك حسب حاجات كل منطقة 0 ب- يتبع المركز للمديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة