المادة 4 من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم 32 لسنة 2014
يهدف المركز إلى المساهمة فيما يلي:-
أ- رفع مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمواطنين وتشجيع روح العمل الجماعي فيما بينهم 0
ب- تأمين الخدمات الاساسية التي تفتقر اليها المنطقة 0
ج- تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المحلي بما يساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026