المادة 4 من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم 32 لسنة 2014

يهدف المركز إلى المساهمة فيما يلي:- أ- رفع مستوى الوعي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمواطنين وتشجيع روح العمل الجماعي فيما بينهم 0 ب- تأمين الخدمات الاساسية التي تفتقر اليها المنطقة 0 ج- تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المحلي بما يساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة