المادة 5 من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم 32 لسنة 2014
يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:-
أ-توفير قاعدة بيانات عن المجتمع المحلي وموارده وحاجاته وإدامتها 0
ب-إعداد الدراسات للمشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المحلي واقتراح الحلول المناسبة لها 0
ج-توعية المجتمع المحلي وتثقيفه في مجال التنمية المستدامة 0
د-رفع كفاءة العاملين في مجال تنمية المجتمع المحلي والمتطوعين من أفراد هذا المجتمع من خلال التدريب والتأهيل وعقد ورش العمل لهم 0
ه- إعداد الدراسات والبرامج التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المتوافرة في المجتمع المحلي 0
و- احداث شراكة مع الهيئات الاجتماعية والشركاء المعنيين لتنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة 0
ز- تقديم خدمات الرعاية وخدمات رياض الأطفال والنوادي الصيفية وصفوف محو الأمية ودروس التقوية في مختلف مراحل التعليم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026