المادة 5 من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم 32 لسنة 2014

يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:- أ-توفير قاعدة بيانات عن المجتمع المحلي وموارده وحاجاته وإدامتها 0 ب-إعداد الدراسات للمشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المحلي واقتراح الحلول المناسبة لها 0 ج-توعية المجتمع المحلي وتثقيفه في مجال التنمية المستدامة 0 د-رفع كفاءة العاملين في مجال تنمية المجتمع المحلي والمتطوعين من أفراد هذا المجتمع من خلال التدريب والتأهيل وعقد ورش العمل لهم 0 ه- إعداد الدراسات والبرامج التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المتوافرة في المجتمع المحلي 0 و- احداث شراكة مع الهيئات الاجتماعية والشركاء المعنيين لتنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة 0 ز- تقديم خدمات الرعاية وخدمات رياض الأطفال والنوادي الصيفية وصفوف محو الأمية ودروس التقوية في مختلف مراحل التعليم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة