المادة 9 من نظام مراكز تنمية المجتمع المحلي رقم 32 لسنة 2014
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ-تعليمات تحصيل وصرف بدل خدمات رياض الأطفال والدورات التدريبية التي تعقدها مراكز تنمية المجتمع المحلي 0
ب-تعليمات أسس ومعايير أشغال مراكز تنمية المجتمع المحلي من الجمعيات الخيرية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026