المادة 2 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشباب. الوزير:وزير الشباب. مركز إعداد القيادات الشبابية المؤسس بموجب أحكام قانون المركز: رعاية الشباب. اللجنة:لجنة إدارة المركز. المديرمدير المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة