المادة 2 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشباب.
الوزير:وزير الشباب.
مركز إعداد القيادات الشبابية المؤسس بموجب أحكام قانون المركز:
رعاية الشباب.
اللجنة:لجنة إدارة المركز.
المديرمدير المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026