المادة 3 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019
يهدف المركز إلى:-
أ- تنمية مهارات القيادات الشبابية والرياضية وتطوير خبراتهم.
ب- تعزيز الدور القيادي للشباب في مؤسسات المجتمع من خلال نشر ثقافة القيادة الشبابية وقيمها.
ج- التوجيه والإرشاد المهني للقيادات الشبابية، وتوجيه المنح التدريبية لهم داخل المملكة وخارجها.
د- تنظيم المؤتمرات والملتقيات المتخصصة بالقطاع الشبابي.
ه- بناء وإدارة قواعد البيانات المتخصصة في قطاع العمل الشبابي.
و- تدريب مدربي الالعاب والرياضات والمنقذين المائيين ومدربي اللياقة البدنية والصحية ومدربي رياضة المغامرة والاستكشاف وتصنيفهم وترخيصهم.
ز- إقامة الشراكة بين المركز وبيوت الخبرة الأكاديمية والتدريبية والمؤسسات والشركات ذات العلاقة محليا وإقليميا وعالميا.
ح- منح الشهادات العلمية والدبلومات المهنية المتخصصة بالقطاع الشبابي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي .
ط- إعداد برامج شبابية سياسية لتوعية الشباب في الحياة السياسية .
ي- تقديم المساعدة الفنية والاستشارية للجهات ذات العلاقة لتتمكن من تنفيذ برامجها.
ك- اجراء الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة بالقطاع الشبابي ودعم الجهات التي تقوم بمثل هذه الدراسات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026