المادة 8 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
أ- المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة.
ب- بدل الخدمات التي يتقاضاها المركز.
ج- التبرعات والهبات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026