المادة 8 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ- المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة. ب- بدل الخدمات التي يتقاضاها المركز. ج- التبرعات والهبات والمنح والهدايا والوصايا المقدمة له شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة