المادة 9 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019
أ- يستوفي المركز عن الخدمات التي يقدمها البدلات التالية:-
1- (130) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الثالثة.
2- (140) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الثانية.
3- (150) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الاولى.
4- (160) ديناراً عن أي دورة إنقاذ مائي.
5- (160) ديناراً عن أي دورة لرياضة المغامرة والاستكشاف.
6- (15) ديناراً بدل إصدار هوية وشهادة تصنيف عن أي دورة تدريب رياضي أو دورة إنقاذ مائي أو دورة رياضة المغامرة والاستكشاف.
7- (10) دنانير بدل فاقد لأي هوية أو شهادة.
8- (50) ديناراً عن كل يوم تدريب او مبيت في الدورات الشبابية والكشفية والإدارية والمالية، باستثناء موظفي الوزارة.
ب- يستوفى من غير الأردني ضعف بدل الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- للوزير تخفيض بدل الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما لا يزيد على (30%) من قيمتها وفق أسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026