المادة 9 من نظام مركز إعداد القيادات الشبابية رقم 165 لسنة 2019

أ- يستوفي المركز عن الخدمات التي يقدمها البدلات التالية:- 1- (130) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الثالثة. 2- (140) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الثانية. 3- (150) ديناراً عن أي دورة تدريب رياضي من الدرجة الاولى. 4- (160) ديناراً عن أي دورة إنقاذ مائي. 5- (160) ديناراً عن أي دورة لرياضة المغامرة والاستكشاف. 6- (15) ديناراً بدل إصدار هوية وشهادة تصنيف عن أي دورة تدريب رياضي أو دورة إنقاذ مائي أو دورة رياضة المغامرة والاستكشاف. 7- (10) دنانير بدل فاقد لأي هوية أو شهادة. 8- (50) ديناراً عن كل يوم تدريب او مبيت في الدورات الشبابية والكشفية والإدارية والمالية، باستثناء موظفي الوزارة. ب- يستوفى من غير الأردني ضعف بدل الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- للوزير تخفيض بدل الخدمات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة بما لا يزيد على (30%) من قيمتها وفق أسس تحدد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة