المادة 6 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022
أ- تتولى إدارة المركز لجنة تسمى (لجنة إدارة المركز) تتألف من رئيس وأربعة أعضاء تسميهم الهيئة، وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ب - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها باغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
د. يسمي رئيس اللجنة من بين العاملين في المركز أمين سر لها يتولى تنظيم اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها.
ه - للجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستماع لرأيه في أي من الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026