المادة 7 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022

تولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال المركز وأنشطته والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية، وإقرارها. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز. د- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف المركز وأنشطته. ه- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف وتصنيف الوظائف فيه. و- طلب إلحاق العسكريين من مرتبات القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة للعمل في المركز بدوام كلي أو جزئي أو بصفة مستشارين. ز- تعيين المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم ومكافآتهم. ح- أي أمور ذات علاقة بأهداف المركز يعرضها رئيس اللجنة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك