المادة 8 من نظام مركز الأبحاث الزراعية الدوائية في القوات المسلحة الأردنية رقم 43 لسنة 2022
أ - يُ عيّن المدير بقرار من اللجنة.
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1 - تنفيذ السياسة العامة للمركز وخططها وبرامجها وتنفيذ قرارات اللجنة.
2 - الحصول على التراخيص اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
3 - إعداد التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ومشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضها على اللجنة لإقرارها.
4 - توقيع العقود والاتفاقيات التي توافق عليها اللجنة، والإشراف على تنفيذها.
5 - تمثيل المركز لدى الغير.
6 - تعيين الموظفين في الوظائف الشاغرة التي يحتاج إليها المركز وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
7 - القيام بالمهام الادارية والمالية ومتابعة سير العمل في المركز.
8 - التنسيب للجنة بأي أمور إدارية وفقا لما يقتضيه سير العمل في المركز.
9 أي أمور أخرى تكلفه بها اللجنة.
ج - للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي من العاملين في المركز على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026