المادة 2 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التخطيط والتعاون الدولي 0 الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة 0 المدير العام:مدير عام الدائرة 0 المركز:مركز التدريب الاحصائي الاردني 0 المدير :مدير المركز 0 اللجنة:اللجنة الاستشارية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام 0 النشاط التدريبي :برنامج تدريبي يستهدف زيادة المعرفة بالعمل الاحصائي يتم اعداده وتصميمه وفق جدول زمني واطار تدريبي محدد 0 المتدرب:الموظف او الشخص المشارك في النشاط التدريبي 0 الجهات المستفيدة :الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك