المادة 3 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008

أ- ينشأ في الدائرة مركز يسمى ( مركز التدريب الاحصائي الاردني ) 0 ب- يهدف المركز الى رفع مستوى العمل الاحصائي ورفع كفاءة العاملين في الدائرة والجهات المستفيدة وتطوير الوسائل والاساليب المتعلقة بمهنة الاحصاء او المستخدمة فيها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك