المادة 3 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008
أ- ينشأ في الدائرة مركز يسمى ( مركز التدريب الاحصائي الاردني ) 0
ب- يهدف المركز الى رفع مستوى العمل الاحصائي ورفع كفاءة العاملين في الدائرة والجهات المستفيدة وتطوير الوسائل والاساليب المتعلقة بمهنة الاحصاء او المستخدمة فيها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026