المادة 4 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008

أ- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد المواد التدريبية ذات العلاقة بالانشطة التي يقوم بها المركز واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها 0 2-عقد الانشطة التدريبية في مختلف حقول العمل الاحصائي بما فيه المجالات الاقتصادية والادارية والمالية والتكنولوجية المتعلقة بها وفي المواضيع التي تحتاجها الدائرة والجهات المستفيدة 0 ب- يمارس المركز المهام والصلاحيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتعاون مع الجهات المستفيدة والجامعات والمراكز المماثلة الحكومية او غير الحكومية داخل المملكة وخارجها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك