المادة 4 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008
أ- يتولى المركز في سبيل تحقيق اهدافه المهام والصلاحيات التالية :-
1-اعداد المواد التدريبية ذات العلاقة بالانشطة التي يقوم بها المركز واصدارها وتبادلها مع الجهات المعنية داخل المملكة وخارجها 0
2-عقد الانشطة التدريبية في مختلف حقول العمل الاحصائي بما فيه المجالات الاقتصادية والادارية والمالية والتكنولوجية المتعلقة بها وفي المواضيع التي تحتاجها الدائرة والجهات المستفيدة 0
ب- يمارس المركز المهام والصلاحيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالتعاون مع الجهات المستفيدة والجامعات والمراكز المماثلة الحكومية او غير الحكومية داخل المملكة وخارجها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026