المادة 5 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1-اثنين من كبار موظفي الدائرة يسميهما المدير العام 0
2-ثلاثة اعضاء من خارج الدائرة يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام 0
3-المدير 0
ب- تتولى اللجنة المهام التالية :-
1- اقرار الخطط والبرامج والانشطة والمساقات التدريبية والموضوعات التي تعطى في المركز 0صفحة 2 من 4
2- اقرار اسس اختيار المدربين وقبول المتدربين في المركز من داخل الدائرة وخارجها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026