المادة 5 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008

أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الاستشارية ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-اثنين من كبار موظفي الدائرة يسميهما المدير العام 0 2-ثلاثة اعضاء من خارج الدائرة يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام 0 3-المدير 0 ب- تتولى اللجنة المهام التالية :- 1- اقرار الخطط والبرامج والانشطة والمساقات التدريبية والموضوعات التي تعطى في المركز 0صفحة 2 من 4 2- اقرار اسس اختيار المدربين وقبول المتدربين في المركز من داخل الدائرة وخارجها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك