المادة 7 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008

يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، شريطة ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في مجال الاحصاء او العلوم الادارية وله خبرة في هذا المجال لا تقل عن سبع سنوات 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك