المادة 7 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008
يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام ، شريطة ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل في مجال الاحصاء او العلوم الادارية وله خبرة في هذا المجال لا تقل عن سبع سنوات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026