المادة 8 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد الخطط والبرامج والانشطة والمساقات التدريبية للمركز ضمن السياسة العامة له واقتراح الاساليب والوسائل اللازمة لتطويرها 0
ب-تنظيم اعمال الهيئة الادارية والتدريبية للمركز 0
ج- اعداد تقارير الانجاز الدورية بما فيه التقرير السنوي عن المركز 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026