المادة 9 من نظام مركز التدريب الاحصائي الاردني صادر بمقتضى المادة (20) من قانون الاحصاءات العامة رقم (8) لسنة رقم 27 لسنة 2008

أ- تصرف المكافآت الخاصة بالمدربين والمحاضرين على النحو التالي :- 1- (15) ديناراً لمن يقوم بتغطية موضوع محدد في نشاط تدريبي معين وذلك عن كل ساعة تدريب صفية شاملا اعداد المادة العلمية للمادة المغطاة 0 2- (12) ديناراً لمن يقوم بتغطية موضوع محدد في نشاط تدريبي معين بالتشارك مع مدرب او محاضر اخر او اكثر وذلك عن كل ساعة تدريب صفية مغطاة بالمشاركة شاملا اعداد المادة العلمية للمادة المغطاة 0 ب-للمدير العام بتنسيب مبرر من المدير زيادة مقدار المكافأة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ان لا تتجاوز (50%) منها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك