المادة 7 من نظام مركز التدريب التربوي رقم 35 لسنة 2009
للمركز قبول متدربين من داخل المملكة وخارجها على أن تكون تكاليف اشتراكهم وتدريبهم على نفقتهم الخاصة أو على حساب المؤسسات الموفدة لهم ووفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026