المادة 8 من نظام مركز التدريب التربوي رقم 35 لسنة 2009

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ- تحديد اسس وشروط اختيار العاملين في المركز من موظفي الوزارة 0 ب- تحديد اسس صرف المكآفات المالية للمدربين ومعدي البرامج التدريبية والامتحانات واللجان الفرعية المتخصصة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام على ان تخضع هذه التعليمات لموافقة مجلس الوزراء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة