المادة 3 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

أ- ينشأ مركز يسمى (مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في مدينة عمان. ب- يتمتع المركز بالاستقلال المالي والإداري ويخضع للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المجلس الأعلى. ج- للمجلس الأعلى بناء على تنسيب مجلس الإدارة ان يفتح فروعا للمركز في أي من محافظات المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك