الأنظمة
نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2021) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز:…
- المادة 3أ- ينشأ مركز يسمى (مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في مدينة عمان. ب- يتمتع المركز بالاستقلال المالي والإدا…
- المادة 4يهدف المركز إلى ما يلي:- أ- جمع البيانات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والإبداع المرتبطة بعمل المجلس الأعلى. ب- تحليل البيانات وتحويلها الى معلومات. ج- إدارة المعلومات وت…
- المادة 5للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:- أ- إعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل العاملين على جمع البيانات وتحليلها وتحويلها الى معلومات وتوظيفها. ب- عقد الندوات والمؤت…
- المادة 6يتولى الإشراف على المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس الأعلى وعضوية كل من:- أ- أمين عام المجلس الأعلى/ نائبا للرئيس. ب- أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. ج- رئيس …
- المادة 7يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار خطط وبرامج عمل المركز والموافقة على برامج تمويلها. ب- إقرار الهيكل التنظيمي ووصف وتصنيف الوظائف فيه. ج- تعيين المو…
- المادة 8أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي ح…
- المادة 9أ- يعين المدير بقرار من رئيس المجلس الأعلى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- …
- المادة 10أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له من موازنته السنوية. 2- بدل المشاريع أو الخدمات التي يقدمها. 3- الهبات والتبرعات …
- المادة 11أ- للمركز أن يعين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين على أن تحدد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجي…
- المادة 12يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.