المادة 11 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021
أ- للمركز أن يعين العدد اللازم من الموظفين والمستخدمين على أن تحدد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- يلتزم المركز بتطبيق النظام المالي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026