المادة 10 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له من موازنته السنوية. 2- بدل المشاريع أو الخدمات التي يقدمها. 3- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يتم فتح حساب خاص للمركز في أحد البنوك تودع فيه أمواله. ج- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. د- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الأعلى ويحدد أتعابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك