المادة 10 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021
أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له من موازنته السنوية.
2- بدل المشاريع أو الخدمات التي يقدمها.
3- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- يتم فتح حساب خاص للمركز في أحد البنوك تودع فيه أمواله.
ج- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
د- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الأعلى ويحدد أتعابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026