المادة 9 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

أ- يعين المدير بقرار من رئيس المجلس الأعلى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :- 1- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية. 2- إعداد خطة العمل ورفعها لمجلس الإدارة. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والتقرير السنوي ورفعها إلى مجلس الإدارة مع البيانات المالية الختامية وتقرير المحاسب القانوني. 4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها. 5- تمثيل المركز لدى الغير. 6- توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها مجلس الإدارة ويفوضه بالتوقيع عليها. 7- أي مهام أو أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة. ج- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك