المادة 8 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021
أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- لرئيس مجلس الإدارة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات مجلس الإدارة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026