المادة 7 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار خطط وبرامج عمل المركز والموافقة على برامج تمويلها.
ب- إقرار الهيكل التنظيمي ووصف وتصنيف الوظائف فيه.
ج- تعيين الموظفين وتحديد رواتبهم ومدتهم وإنهاء خدماتهم بناء على تنسيب المدير.
د- المصادقة على العقود والاتفاقيات التي تبرم مع أي جهة في مجال عمل المركز.
ه- إقرار برامج التعاون المقترحة مع الجهات والمؤسسات المحلية والخارجية.
و- تأمين الموارد المالية.
ز- مناقشة وإقرار التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية ورفعهما إلى المجلس الأعلى للموافقة عليهما.
ح- إقرار مشروع الموازنة السنوية ورفعها للمجلس الأعلى للموافقة عليها.
ط- إقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
ي- أي أمور أخرى ذات علاقة بأهدافه يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026