المادة 5 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021

للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:- أ- إعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل العاملين على جمع البيانات وتحليلها وتحويلها الى معلومات وتوظيفها. ب- عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة بأعماله والمشاركة في أي منها. ج- التنسيق مع المراكز والمؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية البحثية والعلمية ذات العلاقة بعمل المركز لغايات الإفادة من أحدث الأساليب العلمية المعمول بها عالميا. د- بناء قنوات اتصال بحثية بين الباحثين الأردنيين في المملكة ونظرائهم من خارجها في مجالات عمل المركز. ه- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافه يكلفه بها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك