المادة 5 من نظام مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا رقم 63 لسنة 2021
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:-
أ- إعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل العاملين على جمع البيانات وتحليلها وتحويلها الى معلومات وتوظيفها.
ب- عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة بأعماله والمشاركة في أي منها.
ج- التنسيق مع المراكز والمؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية البحثية والعلمية ذات العلاقة بعمل المركز لغايات الإفادة من أحدث الأساليب العلمية المعمول بها عالميا.
د- بناء قنوات اتصال بحثية بين الباحثين الأردنيين في المملكة ونظرائهم من خارجها في مجالات عمل المركز.
ه- أي مهام أخرى ذات علاقة بأهدافه يكلفه بها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026