المادة 3 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006
ينشأ مركز يسمى ( مركز الملك عبد االله الثاني للتميز ) يتمتع بالاستقلال المالي والاداري يكون مركزه الرئيسي في مدينة عمان وله فتح فروع او مكاتب في أي محافظة في المملكة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026