المادة 3 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006

ينشأ مركز يسمى ( مركز الملك عبد االله الثاني للتميز ) يتمتع بالاستقلال المالي والاداري يكون مركزه الرئيسي في مدينة عمان وله فتح فروع او مكاتب في أي محافظة في المملكة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة