المادة 4 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006

يهدف المركز الى ما يلي :- ?أ- نشر ثقافة التميز عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الاداء المتميز والابداع والجودة بما يتفق والنماذج العالمية للتميز 0 ?ب- توفير مرجعية ارشادية واسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في اداء الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية وتعزيز التنافس الايجابي بينها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة