المادة 5 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006
تمنح جائزة سنوية لاي وزارة او مؤسسة او دائرة او هيئة رسمية او غير رسمية او شركة او شخص تسمى ( جائزة الملك عبد االله الثاني للتميز ) وذلك وفقاً للاسس والمعايير والحقول التي يعتمدها المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026