المادة 6 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006
أ- يتألف المجلس من رئيس يعين بإرادة ملكية سامية ، وعدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة لا يقل عددهم عن تسعة يعينون بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد 0
ب- يختار المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده نائبا للرئيس يقوم مقامه في حال غيابه 0
ج- يكون المدير التنفيذي عضواً في المجلس ومقرراً له 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026