المادة 7 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006

يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك برامج تمويلها 0 ب- اعداد معايير واسس التميز واعتمادها ومراجعتها بما يتفق مع المعايير الدولية بناء على توصية لجنة يؤلفها لهذه الغاية 0 ج-اعتماد حقول الجائزة واسس المشاركة فيها والترشيح لها وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0 د- تعيين رئيس هيئة المقيمين واعضائها واعتماد معايير واسس التقييم 0 ه- المصادقة على توصيات هيئة المقيمين لاختيار الفائزين بالجائزة 0 و- تأليف لجنة او اكثر لتحقيق اهداف المركز وتحديد مهامها في قرار تأليفها 0 ز- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز والبيانات الختامية له 0 ح?- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه 0 ط- تحديد بنك او اكثر لايداع اموال المركز 0 ي-اقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة