المادة 7 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك برامج تمويلها 0
ب- اعداد معايير واسس التميز واعتمادها ومراجعتها بما يتفق مع المعايير الدولية بناء على توصية لجنة يؤلفها لهذه الغاية 0
ج-اعتماد حقول الجائزة واسس المشاركة فيها والترشيح لها وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0
د- تعيين رئيس هيئة المقيمين واعضائها واعتماد معايير واسس التقييم 0
ه- المصادقة على توصيات هيئة المقيمين لاختيار الفائزين بالجائزة 0
و- تأليف لجنة او اكثر لتحقيق اهداف المركز وتحديد مهامها في قرار تأليفها 0
ز- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز والبيانات الختامية له 0 ح?- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المركز وتحديد اتعابه 0
ط- تحديد بنك او اكثر لايداع اموال المركز 0
ي-اقرار التعليمات اللازمة لعمل المركز 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026