المادة 8 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه على الاقل 0 ب- للمجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة