المادة 9 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006
أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من الرئيس يحدد بمقتضاه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . - يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :-
1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 0
2- تمثيل المركز لدى الغير 0
3- توقيع العقود التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها 0
4- الاشراف على شؤون المركز الفنية والاستشارية واقتراح البرامج التدريبية 0
5-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز والموازنة التقديرية له والبيانات الختامية له وتقديمها الى المجلس لاقرارها 0
6-أي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026