المادة 9 من نظام مركز الملك عبدالله الثاني للتميز رقم 6 لسنة 2006

أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من الرئيس يحدد بمقتضاه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . - يتولى المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس 0 2- تمثيل المركز لدى الغير 0 3- توقيع العقود التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها 0 4- الاشراف على شؤون المركز الفنية والاستشارية واقتراح البرامج التدريبية 0 5-اعداد التقرير السنوي عن اعمال المركز والموازنة التقديرية له والبيانات الختامية له وتقديمها الى المجلس لاقرارها 0 6-أي مهام او صلاحيات اخرى يكلفه بها المجلس او الرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة