المادة 14 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
مفعول الاتفاق على اللجوء الى التحكيم
1- اذا اتفق الفريقان على اللجوء الت التحيم وفقا لهذا النظام ، فإنهما يقبلان بذلك تنفيذ أحكامه.
2- اذا رفض أحد الفريقين ، رغم وجود اتفاق التحكيم ، المشاركة في التحكيم او امتنع عن ذلك ، تم التحكيم رغم رفضه او امتناعه.
3- اذا أثار أحد الفريقين دفعا يتعلق بوجود اتفاق التحكيم او بصحته ، كان لمجلس الادارة او اللجنة ، بعد التأكد من وجود ذلك الاتفاق ، ان يقرر ان التحكيم سيتم دون المس بأساس الدفوع المثارة ، وفي هذه الحالة يعود لهيئة التحكيم وحدها اتخاذ أي قرار يتعلق باختصاصها.
4- ان ادعاء أحد الفريقين ببطلان العقد او انعدامه لا ينفي اختصاص هيئة التحكيم ، اذا ارتأى ان البند التحكيمي هو صحيح ، وحتى في حالة بطلان العقد او إعلان انعدلمه ، تظل هيئة التحكيم مختصة لتحديد حقوق كلا الفريقين وللفصل في ادعاءاتهما وطلباتهما.
5- يحق للمدعي والمدعى عليه ان يطلبا الى أية سلطة قضائية مختصة ، اتخاذ تدابير احتياطية ، دون ان يشكل طلبها مخالفة لاتفاق التحكيم الذي يربطهما ، ودون المس باختصاص هيئة التحكيم في هذا الصدد. على أنه يجب إبلاغ الأمانة العامة عن التدابير المتخذة لتقوم بدورها بإعلام هيئة التحكيم بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026