الأنظمة

نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980

36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1أحكام عامة
  2. المادة 1اصطلاحات يعني في هذا النظام: 1- المدعي: العضو في اتحاد المصارف العربية الذي يتقدم بطلب وساطة أو تحكيم. 2- المدعي عليه: العضو في اتحاد المصارف العربية المقدم بحقه طلب وساط…
  3. المادة 2تطبيق هذا النظام إن لجوء المدعي والمدعى عليه الى هذا النظام يعني إطلاعهما على أحكامه وقبولهما والتزامهما بها.
  4. المادة 2الرسم الإداري حدد الرسم الإداري وفقا للجدول التالي: المبلغ المتنازع عليه ( بالآف الدولارات الاميركية ) النسبة المئوية من 0 الى 100 2 (بحد أدنى 1000 دولار امريكي ) من 100 …
  5. المادة 3جدول بأتعاب جهاز الوساطة المبلغ المتنازع عليه النسبة المئوية ( بالآف الدولارات الأمريكية ) الحد الأدنى الحد الاقصى من 0 الى 100 5,1 ( وبحد أدنى 6 1000 دولار امريكي ) من 1…
  6. المادة 3تعدد النسخ يجب أن تقدم الطلبات والوثائق والمستندات وجميع الأوراق بعدد من النسخ يوازي عدد أطراف النزاع، مضافا إليها أربع نسخ.
  7. المادة 4التبليغات تجري جميع التبليغات بواسطة الأمانة العامة. وتعتبر قد تمت بطريقة صحيحة إذا سلمت مقابل إيصال أو أرسلت بكتب مضمونة مع إشعار بالاستلام، إلى عنوان الفريق المرسلة إلي…
  8. المادة 4جدول بأتعاب جهاز التحكيم المبلغ المتنازع عليه النسبة المؤية ( بالآف الدولارات الامريكية ) الحد الأدنى الحد الاقصى من 0 الى 100 5,1 ( وبحد أدنى 6 1000 دولار امريكي ) من 10…
  9. المادة 5الفصل الأول جهاز الوساطة
  10. المادة 5جهاز الوساطة 1- كل خلاف ينشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء الاتحاد يمكن السعي لحله بصورة ودية عن طريق جهاز الوساطة لدى اتحاد المصارف العربية. 2- يعين رئيس مجلس الإدارة من لا…
  11. المادة 5كيفية حساب الرسوم المئوية تحسب الرسوم المئوية على أساس إخضاع كل من الشرائح المحددة في كل جدول من قيمة النزاع الى النسب المئوية المبينة بجانبها وجمع الأرقام المتحصلة بتلك …
  12. المادة 6طلب الوساطة 1- على المدعي الراغب في اللجوء إلى الوساطة، أن يوجه طلبه إلى الأمانة العامة. 2- يجب أن يتضمن الطلب وجهة نظر المدعي وأن يرفق به جميع المستندات المؤيدة لطلبه، م…
  13. المادة 6كيفية دفع رسوم ومصاريف جهاز الوساطة 1- على كل فريق من قبل مباشرة جهاز الوساطة في دراسة القضية ، ان يدفع ربع الرسم الإداري محسوبا وفقا للمادة (2) أعلاه ، واذا لم يصرح بالق…
  14. المادة 7كيفية دفع رسوم ومصاريف جهاز التحكيم 1- على كل فريق قبل مباشرة جهاز التحكيم دراسة القضية ، ان يدفع نصف الرسم الإداري محسوبا وفقا للمادة (2) أعلاه ، واذا لم يصرح بالقيمة ال…
  15. المادة 7مهمة وإجراءات جهاز الوساطة 1- يدرس جهاز الوساطة ملف القضية، ويتصل بالمدعي والمدعى عليه، وله أن يستمع إلى أقوالهما، وذلك في أنسب مكان يحدده. 2- أ/ يحضر المدعي والمدعى عليه…
  16. المادة 8فشل مسعى الوساطة. 1- إذا فشل مسعى الوساطة، لا تتأثر حقوق الأطراف في الخلاف بما تم أو قيل أو كتب أثناء الوساطة، ولا يحق لأي من الأطراف أن يتذرع بعد فشل مسعى الوساطة بصيغة …
  17. المادة 9اللجوء إلى التحكيم يحل كل خلاف ينشأ بين عضوين أو أكثر من أعضاء الاتحاد أو بين عضو أو أكثر من الاتحاد وطرف أو أكثر من خارجه عن طريق التحكيم وفقا لهذا النظام في إحدى الحالت…
  18. المادة 9الفصل الثاني التحكيم
  19. المادة 10طلب التحكيم. على المدعي الذي يريد أن يلجأ إلى التحكيم، أن يقدم طلبا خطيا إلى الأمنانة العامة يتضمن ما يلي: 1- اسم المدعي وعنوانه. 2- اسم المدعى عليه وعنوانه. 3- البند الت…
  20. المادة 11الجواب على الطلب. 1- على المدعى عليه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الطلب، أن يقدم جوابا خطيا إلى الأمانة العامة يبدي فيه رأيه في المقترحات المقدمة من المدعي حول عدد ال…
  21. المادة 12الطلب المقابل 1- يحق للمدعي عليه، إذا شاء تقديم طلب مقابل، أن يقدمه إلى الأمانة العامة في نفس الوقت الذي يبدي فيه أوجه دفاعه وفقا لأحكام المادة (11) أعلاه مع الرسم المتوج…
  22. المادة 137- يتولى مجلس الإدارة او لجنة يختارها منه ، بناء على ترشيح من الأمين العام للاتحاد ، تعيين هيئة التحكيم ، وفق القواعد التالية:- أ/ اذا اتفق المدعي والمدعى عليه علة ان يفص…
  23. المادة 14مفعول الاتفاق على اللجوء الى التحكيم 1- اذا اتفق الفريقان على اللجوء الت التحيم وفقا لهذا النظام ، فإنهما يقبلان بذلك تنفيذ أحكامه. 2- اذا رفض أحد الفريقين ، رغم وجود اتف…
  24. المادة 15التعرفة 6- يحدد مجلس الإدارة الرسم المتوجب والمعد لتغطية مصاريف التحكيم. 7- تدفع الرسوم من حيث المبدأ بالتساوي بين المدعي والمدعى عليه ، غير أنه يحق لأي من الفريقين ام يد…
  25. المادة 16تسليم جهاز التحكيم ملف القضية مع مراعاة أحكام المادة (15) أعلاه ، تقوم الأمانة العامة بتسليم هيئة التحكيم ملف القضية ، بعد تبلغها جواب المدعى عليه على طلب التحكيم او بعد …
  26. المادة 17في أصول التحكيم تطبق هيئة التحكيم القواعد الإجرائية التي اتفق عليها الفريقان ، وإلا فالمستمدة من هذا النظام ، والا فالقواعد الإجرائية التي يعينها جهاز التحكيم نفسه.
  27. المادة 18مكان التحكيم تحدد هيئة التحكيم مكان التحكيم آخذة بعين الاعتبار مختلف ظروف القضية ما لم يكن قد اتفق الأطراف على تحديد هذا المكان.
  28. المادة 19مهمة جهاز التحكيم 10 - يقوم جهاز التحكيم قبل المباشرة في النظر بالقضية ، بوضع محضر يحدد فيه مهمته ، وذلك على أساس المستندات المقدمة ، وبعد الاستماع الى الفريقين اذا طلب ذ…
  29. المادة 20دراسة القضية من قبل هيئة التحكيم. 17 - تقوم هيئة التحكيم بدراسة القضية في أقرب وقت ممكن وذلك في ضوء المستندات ، واللوائح المقدمة من الفريقين ، وتقوم بناء على طلب أحد الفر…
  30. المادة 21اتفاق الفريقين أثناء السير في التحكيم. اذا اتفق الفريقين أثناء السير في التحكيم على حل خلافهما ، يثبت ذلك الاتفاق في حكم يصدر عن هيئة التحكيم ويوقع عليه الفريقان.
  31. المادة 22المهلة التي يحث خلالها صدور حكم التحكيم 1- على هيئة التحكيم إصدار حكمها خلال مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيعها المحضر المذكور في المادة (19) أعلاه. 2- لمجلس الإدارة …
  32. المادة 23حكم التحكيم 4- إذا عين ثلاثة محكمين ، صدر الحكم بالإجماع او بالأغلبية ، فاذا لم تتوافر هاتان الحالتان ، أصدر رئيس اللجنة التحكيمية الحكم بمفرده. 5- يصدر حكم هيئة التحكيم …
  33. المادة 24في تفسير وتصحيح قرار التحكيم تتولى هيئة التحكيم التي فصلت في النزاع مهمة تفسير أي غموض انطوى عليه القرار او بتصحيح اي خطأ مادي وقع فيه وذلك بناء على طلب أي من الفريقين. و…
  34. المادة 25مصاريف التحكيم 10 - يصفي القرار عن هيئة التحكيم ، المصاريف ويحدد الفريق الملزم بدفعها او نسبة توزيعها بين الفريقين. 11 - تشمل مصارف التحكيم ، رسوم التحكيم وأتعاب ومصاريف …
  35. المادة 26أحكام عامة في جميع الحالات التي لم يرد ذكرها صراحة في هذا النظام ، يتصرف مجلس الإدارة والأمانة العامة وهيئة التحكيم ، بصورة تؤمن سلامة التحكيم ، ليصدر القرار بصورة صحيحة …
  36. المادة 27الفصل الثالث رسوم ومصاريف الوساطة والتحكيم المادة (1): أحكام عامة تشمل الرسوم والمصاريف على ما يلي: 13 - رسم إداري يستحق لاتحاد المصارف العربية. 14 - أتعاب جهاز الوساطة ا…