المادة 22 من نظام مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية رقم 200 لسنة 1980
المهلة التي يحث خلالها صدور حكم التحكيم
1- على هيئة التحكيم إصدار حكمها خلال مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ توقيعها المحضر المذكور في المادة (19) أعلاه.
2- لمجلس الإدارة او اللجنة بناء على طلب معلل من هيئة التحكيم ، او من تلقاء نفسها عند الاقتضاء ، ان تمدد هذه المهلة اذا ارتأى ضرورة لذلك ، على إلا يحصل هذا التمديد أكثر من ثلاث مرات.
3- اذا تبين لمجلس الإدارة او اللجنة ان هناك تقاعسا من قبل هيئة التحكيم في إصدار الحكم ، يحق له ، بعد الاستماع الى ملاحظات الهيئة ، استبدالها كليا او جزئيا ، حسب الظروف. ويعطي المجلس او اللجنة مهلة جديدة ، للهيئة التي يكون قد تم تعيينها ، على ان تتابع الهيئة الجديدة التحكيم من النقطة التي وصلت إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026